ايقاف طبيب عن العمل مؤقتا من أجل تخفيض تعريفة العيادة
وأضاف ذات المصدر أنه من حق الطبيب المعني ان يستأنف الحكم غير انه لم يقم بذلك ، مشددا على أن العمادة تشجع على العمل الانساني وتسند شهادة لكل طبيب يمارسه و يمكن للأطباء إجراء عيادات مجانية، لكن في حالة تلقيهم أجرا على أتعابهم فيجب أن يكون وفقا للتعريفات المحددة بين 30 و35 دينارا.
وقد لاقت عملية ايقاف الطبيب المذكور آنفا عن العمل رفضا واستنكارا من عدد من متساكني مجاز الباب الذين أبدو تعاطفهم معه، وعبروا عن احترامهم لممارساته التي اعتبروها انسانية وتهدف الى مساعدة ذوي الدخل المحدود، وفق تصورهم.
يشار الى أن الحكم الذي قضت به العمادة في معاقبة الطبيب جاء وفقا للقانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان والامر عدد 448 لسنة 1992 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لعمادة الاطباء والامر عدد 1155 لسنة 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب.
كاتب المقال Diwan FM