الجريبي : الهدف من تنقيح القانون عدد 52 هو تمكين القاضي من صلاحيات تقديرية
وينص الفصل 12 الجديد، على ألا تطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه، حتى تكون الاحكام الصادرة 'أقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة إلى المستهلكين المبتدئين الذي يجب مراعاة وضعياتهم الإجتماعية والدراسية عند الحكم'، مثلما ورد في وثيقة شرح الاسباب.
وقال وزير العدل، خلال جلسة الإستماع إليه، إن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، الذي تقدمت به الحكومة في 30 ديسمبر 2015 ، (لتنقيح كامل فصول القانون عدد 52 لسنة 1992)، وعلى الرغم من أهمية جانبه الزجري المتعلق بالمروجين و الوقائي الخاص بالمستهلكين، إلا أنه أفرز جملة من الإشكاليات داخل لجنة التشريع العام أدت إلى تعطيله.
وأكد أن الهدف من هذا التنقيح الذي يتضمن فصلا وحيدا، هو تمكين القاضي من صلاحيات تقديرية، ومن إمكانية الإجتهاد في قضايا المبتدئين، من خلال رجوعه إلى الفصل 53 من المجلة الجزائية وتطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 4 من مشروع القانون، خاصة وأن مراجعة كامل فصول القانون عدد 52 تتطلب الكثير من الوقت.
وأضاف أن مشروع القانون عدد 52 ، كان محل جدل ونقد بسبب ما أقره فقه القضاء الجزائي في شأنه، بالحكم بأدنى العقوبات السجنية والمالية (سنة سجنا و1000 دينار) بالنسبة الى المستهلكين المبتدئين رغم صغر سنهم أو مزاولتهم للدراسة، الأمر الذي تطلب تقيحه.
يذكر أن مناقشة هذا الفصل ستتم اليوم الأربعاء، خلال الجلسة المسائية للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
كاتب المقال Diwan FM