محمود الذوادي : منع الموظفين من التصريح للإعلام دون اذن ذريعة لحجب المعلومة
وأضاف الذوادي أن هذا المنشور غير مدروس و سيساهم في توتير الأجواء بين الصحفيين و مؤسسات الدولة مؤكدا أنه ليس من حق أي شخص أن يمنع حرية تداول و تبادل المعلومات .
وأكد رئيس مركز تونس لحرية الصحافة أن هذا المنشور يتنافى مع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 ،والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة ، مضيفا أن مكسب حرية التعبير في تونس أصبح مهددا.
و دعا الذوادي ، رئاسة الحكومة ، الى سحب هذا المنشور، أو مراجعته في أسوأ الحالات ، وتشجيع مؤسسات الدولة على التعامل بشفافية مع وسائل الاعلام .
ويشار الى أن الفصل 58 من قانون النفاذ الى المعلومة ينص على أن 'كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون يعرض نفسه الى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل ، في حين نص الفصل 57 من ذات القانون على أن 'كل من يتعمد تعطيل النفاذ الى المعلومة يعاقب بخطية مالية من 500 دينار الى 5 آلاف دينار...' .
كاتب المقال Diwan FM