رئيس الجمهورية يردّ قانون المحكمة الدستورية للبرلمان
وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم ، حسب ماورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية،، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .
وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية اساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات .
كم تم الغاء احكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
كما تم التصويت على مقترح ينص على ان تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
وكان رئيس الجمهورية، التقى مؤخرا ثلة من أساتذة القانون يتقدمهم رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، بعيدا عن "الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها، ومن بينها الحياد والكفاءة، حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن جلسة عامة ستنعقد يوم الخميس 08 أفريل 2021 لمواصلة انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين في نصيب البرلمان للمحكمة الدّستورية، على أن تعقد قبل ذلك جلسات توافقات .
